المنهاجي الأسيوطي
17
جواهر العقود
ولدك فهي عمتك . ونكاح الخالات . وكل أنثى هي أخت أنثى ولدتك . فهي خالتك . وهؤلاء السبع يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب . وكل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو من لبنها منه ، فهي أم من الرضاع . وعلى هذا : قياس سائر الأصناف . وإذا أرضعت أجنبية أخاك لم تحرم عليك . وإن حرمت أم الأخ في النسب ، وكذلك إذا أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم أمها ولا بنتها عليك . وإن كانت تحرم جدة الولد وأخته في النسب . ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع . وصورتها : أن ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها . ويحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح : أمهات الزوجة من الرضاع والنسب . والوطئ في ملك اليمين يحرم الموطوءة على ابن الواطئ وأبيه ، وأمها وبنتها على الواطئ . وكذلك الحكم في الوطئ بالشبهة إذا شملت الشبهة الرجل والمرأة . وإن اختصت بأحدهما فكذلك في أحد الوجهين . والاعتبار بالرجل في أصحهما ، حتى يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه . والزنا لا يثبت حرمة المصاهرة . ولا يلحق سائر المباشرات بالوطئ على الأصح . وإذا اختلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينكح واحدة منهن . وإذا اختلطت بنساء بلدة أو قرية كبيرة لم يحرم عليه النكاح منهن . وما يثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح قطعه . وذلك كما إذا وطئ منكوحة الرجل ابنه أو أبوه بالشبهة . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع حرام . فإذا نكح أختين معا فالنكاحان باطلان . وإن نكحهما على الترتيب فالثاني باطل . وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها من النسب والرضاع . وكل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين . ولا يحرم الجمع في الملك . وإذا ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى إلا أن يحرم الأولى ، إما بإزالة الملك بالبيع أو غيره ، أو إزالة الحل بالتزويج والكتابة . ولو عرض الحيض أو الاحرام لم